ماذا تفعل عند وفاة أحد الأقارب في لبنان: الدليل الرسمي في 5 خطوات
هل تحتاج إلى خارطة طريق مفصلة خطوة بخطوة تناسب بلديتك أو وضع عائلتك الدقيق؟
خدمة مجانية غير ربحية من Clarvia ASBL · ردود عبر البريد الإلكتروني بأكثر من 100 لغة مع مصادر رسمية.
نتقدم إليكم بأحر التعازي وصادق المواساة في وفاة فقيدكم في لبنان. لمواكبة عائلتكم في إتمام هذه المعاملات الإدارية والقانونية المطلوبة، نظمنا لكم فيما يلي الخطوات الرسمية الخمس التي يتعين اتباعها حسب الترتيب الزمني لدى السلطات اللبنانية المختصة.
القائمة المرجعية الرسمية الملخصة في 5 خطوات
دليل مرجعي عام- 1
المعاينة الطبية للوفاة واستخراج الشهادة الطبية
- الوفاة في مستشفى: عندما تحدث الوفاة في مستشفى حكومي أو خاص خاضع لإشراف وزارة الصحة العامة، يحرر طبيب المستشفى فوراً شهادة المعاينة الطبية للوفاة مع بيان هوية الشخص المتوفى وتاريخ وساعة الوفاة والسبب السريري للوفاة [1].
- الوفاة في المنزل: إذا توفي قريبكم في المنزل لأسباب طبيعية معروفة، يتعين على العائلة الاستعانة بالطبيب المعالج أو بطبيب مجاز إلى جانب المختار المحلي (في الحي أو القرية) لتنظيم التقرير الطبي اللازم قبل التصريح الرسمي لدى دوائر الأحوال الشخصية [1] [2].
- التدخل الطبي الشرعي والقضائي: في حال الوفاة المفاجئة دون متابعة طبية أو نتيجة حادث سير أو في ظروف مشتبه بها، تكلف قوى الأمن الداخلي والنيابة العامة المختصة التابعة إلى وزارة العدل طبيباً شرعياً رسمياً لمعاينة الجثمان قبل السماح بتسليمه إلى العائلة [1] [4].
- 2
تسجيل الوفاة في دوائر الأحوال الشخصية واستخراج الوثائق الرسمية
- التصريح عبر المختار وأقلام النفوس: في لبنان، تُنظم وثيقة الوفاة بمساعدة مختار محلة الوفاة أو محلة القيد العائلي (سجل النفوس)، وتُوقَّع من الطبيب وشاهدين راشدين، ثم تُودع لدى قلم النفوس المحلي التابع إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية [2].
- المهل القانونية للتسجيل: يفرض قانون الأحوال الشخصية اللبناني التصريح بالوفاة خلال مهلة قانونية مدتها 30 يوماً من تاريخ حدوث الوفاة داخل الأراضي اللبنانية (أو خلال 45 يوماً عبر البعثة الدبلوماسية أو القنصلية اللبنانية المختصة إذا توفي مواطن لبناني في الخارج)، وبعد انقضاء هذه المهلة تُفرض غرامة إدارية أو تستلزم المعاملة إجراءً قضائياً للتسجيل [2] [4].
- شطب القيد واستخراج بيانات القيد العائلية: بمجرد تدوين واقعة الوفاة لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية، يتم تحديث قيد المتوفى على خانة السجل العائلي، مما يتيح لأصحاب الحقوق استخراج عدة نسخ أصلية من وثيقة الوفاة إضافة إلى بيان قيد عائلي محدَّث (إخراج قيد عائلي)، وهو مستند أساسي لجميع المعاملات المصرفية وإجراءات الإرث [2].
- 3
تنظيم الجنازة والدفن ونقل الجثمان دولياً
- إذن الدفن المحلي: يُعطى إذن الدفن بعد التدقيق في الشهادة الطبية للوفاة وإفادة المختار، بالتنسيق مع البلدية المحلية والسلطات الدينية أو الملية المشرفة على المدافن التي سيُوارى فيها الجثمان [1] [2].
- الشروط الصحية ونقل الجثمان: يخضع نقل الجثمان بين مختلف الأقضية والمناطق اللبنانية أو حفظه في براد المستشفى للتعليمات الصحية العامة الصادرة عن وزارة الصحة العامة [1].
- نقل الجثمان دولياً وتصديق المستندات: إذا اقتضى الأمر نقل الجثمان إلى خارج لبنان أو إبراز وثيقة وفاة لبنانية في دولة أخرى، تصدر وزارة الصحة العامة جواز مرور صحي للجثمان (بعد وضعه في تابوت محكم الإغلاق ومختوم)، كما يجب تصديق وثائق الأحوال الشخصية لدى وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة بلد المقصد [1] [2].
- 4
الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد والمصارف والتأمين
- تعويضات الدفن وتعويض نهاية الخدمة لدى الضمان الاجتماعي: إذا كان الشخص المتوفى مضموناً في نظام الأجراء العام، يتعين على أصحاب الحقوق إبلاغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمطالبة ببدل نفقات الدفن المقطوع وتصفية تعويض نهاية الخدمة أو المستحقات العائدة للورثة القانونيين [3].
- تعاونية موظفي الدولة والنقابات المهنية: بالنسبة إلى الموظفين المدنيين أو العسكريين (تعاونية موظفي الدولة) أو المنتسبين إلى النقابات المهنية الحرة (نقابات المحامين والمهندسين والأطباء)، يجب تقديم تصريح مستقل لدى صندوق التقاعد المختص لتفعيل معاشات التقاعد العائلية للمستحقين [3].
- الحسابات المصرفية وعقود التأمين: تقوم المصارف العاملة في لبنان بتجميد الحسابات الفردية العائدة للشخص المتوفى فور تبلغها الوفاة، باستثناء الحسابات المشتركة الخاضعة لاتفاقية خاصة وفق قانون 19 كانون الأول 1961، وذلك إلى حين إبراز قرار حصر الإرث وبراءة الذمة المالية الصادرة عن وزارة المالية [4] [5].
- 5
فتح التركة وتصفيتها (حصر الإرث ورسم الانتقال)
- استصدار قرار حصر الإرث القضائي: في لبنان، تختلف قواعد الميراث باختلاف قانون الأحوال الشخصية الطائفي أو المدني المنطبق على المتوفى. ويتعين على الورثة مراجعة المحكمة المختصة (المحكمة المدنية الابتدائية للطوائف غير الإسلامية الخاضعة لقانون 23 حزيران 1959، أو المحكمة الشرعية أو المذهبية المختصة للطوائف الإسلامية) ضمن التنظيم القضائي الخاضع لإشراف وزارة العدل لاستصدار قرار رسمي بتحديد الورثة وأنصبتهم (حصر إرث) [4].
- التصريح الضريبي عن التركة خلال مهلة 90 يوماً: يُلزم القانون الورثة بالتصريح عن افتتاح التركة لدى دائرة رسم الانتقال في وزارة المالية خلال مهلة 90 يوماً من تاريخ الوفاة، ثم إيداع الملف الكامل للتركة (النموذج الرسمي «ن1» مرفقاً بجرد الموجودات المصرفية والعقارية) خلال مهلة 6 أشهر (تُمدد إلى 12 شهراً إذا وقعت الوفاة خارج لبنان) [5].
- براءة الذمة المالية ونقل الملكية: بعد تصفية وتسديد رسوم الانتقال (مع تطبيق التنزيلات القانونية العائدة للزوج الباقي على قيد الحياة والفروع)، تصدر وزارة المالية شهادة رفع الحجز الضريبي (براءة ذمة مالية) التي تسمح بتحرير الأموال المصرفية وتسجيل انتقال الملكية في السجل العقاري (الدوائر العقارية) [4] [5].
إذا كان المتوفى أو أحد الورثة مقيماً في الخارج (If the Deceased or an Heir Lives Abroad)
تغطي الخطوات الخمس أعلاه الإجراءات الداخلية في لبنان. وعندما يحمل الشخص جنسية أجنبية، أو يقيم عادةً خارج البلاد، أو يترك ورثة أو حسابات بنكية أو عقارات في دولة أخرى، تنطبق متطلبات إضافية عابرة للحدود:
- التسجيل القنصلي وتصاريح نقل الجثمان: يتطلب نقل الجثمان أو الرفات عبر الحدود الدولية أو فتح التركة في الخارج التنسيق بين مكتب الأحوال المدنية في لبنان والسفارة أو القنصلية المختصة.
- تصديق الأبوستيل أو التصديق القنصلي والترجمة المعتمدة: تتطلب شهادات الوفاة والوكالات وحجج حصر الإرث الصادرة في لبنان عادةً ختم الأبوستيل (أو التصديق الدبلوماسي) وترجمة محلفة للاعتراف بها لدى المحاكم والبنوك الأجنبية.
- الميراث الدولي وتنازع القوانين: عندما يقيم أحد الورثة في الخارج أو تتوزع الأصول بين لبنان ودولة أخرى، تحدد قواعد القانون الدولي الخاص المحكمة أو الجهة التوثيقية المختصة لكل أصل.
غير متأكد من كيفية تطبيق هذه الخطوات الخمس لدى مكتب الأحوال المدنية أو القنصلية أو شركة التأمين؟
اشرح أدناه ما تم إنجازه حتى الآن. تقوم خدمة Ask Clarvia بتجميع الخطوات التالية الدقيقة وجهات الاتصال الرسمية لحالتك.
الجهات الرسمية وجهات الاتصال المعتمدة
السلطة المركزية في وزارة الداخلية والبلديات المسؤولة عن تسجيل وثائق الوفاة وإصدار بيانات القيد الفردية والعائلية.
السلطة الصحية المشرفة على شهادات الوفاة الطبية في المستشفيات وتصاريح النقل الصحي أو نقل الجثامين دولياً.
المؤسسة العامة التي تتولى صرف تعويضات نفقات الدفن وتصفية تعويضات نهاية الخدمة لأصحاب الحقوق من عائلة المضمون.
الإدارة الضريبية المختصة بتلقي تصاريح رسم الانتقال خلال مهلة 90 يوماً وإصدار شهادات براءة الذمة للتركات.
المصادر الرسمية التي تحققت منها Clarvia
- [1]البوابة الرسمية والأنظمة الصحية الاستشفائية — Ministère de la Santé Publique (MOPH)
- [2]تسجيل وثائق الوفاة واستخراج بيانات القيد العائلية — Direction Générale de l'État Civil (DGCS)
- [3]مخصصات الدفن وإجراءات تصفية تعويض نهاية الخدمة للمضمونين — Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)
- [4]المحاكم المختصة والأحوال الشخصية وقرارات حصر الإرث — Ministère de la Justice (République Libanaise)
- [5]النموذج الرسمي للتصريح عن رسم الانتقال بسبب الوفاة (نموذج ن1) — Ministère des Finances (Direction des Recettes)
إرشاد شخصي مجاني · Clarvia ASBL
احصل عبر البريد الإلكتروني على الخطوات المتبقية المخصصة لوضعك الدقيق
يغطي الملخص الرسمي المكون من 5 خطوات أعلاه الإطار الوطني العام. وتعتمد الخطوات التالية على تفاصيل حالتك. انقر على أي موضوع أدناه لتعبئة سؤالك تلقائياً، أو اكتب وضعك مباشرة:
ما تتحقق منه خدمة Ask Clarvia لحالتك المحددة (انقر للتعبئة):
“لمساعدتنا على تكييف هذه الإجراءات وفق وضعكم، في أي قضاء أو بلدية في لبنان وقعت الوفاة، وإلى أي نظام أحوال شخصية أو جنسية كان ينتمي فقيدكم، وهل يوجد بعض الورثة أو الأموال في الخارج؟”
كيف أُعدّت هذه الصفحة
تستند هذه الصفحة إلى بيانات Clarvia الموثقة. آخر مراجعة: 2026-10-30. يُرجى الرجوع إلى المصادر الرسمية المرتبطة للتحقق من أحدث النصوص القانونية. تقدم Clarvia معلومات عملية وتوجيهاً إلى الجهات المختصة، ولا تقدم استشارات قانونية أو ضريبية أو طبية أو توثيقية.
